السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
19
العروة الوثقى ( دار المؤرخ )
[ 39 ] مسألة 39 : إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال . [ 40 ] مسألة 40 : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو 41 ، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن . [ 41 ] مسألة 41 : إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح 42 أم لا بنى على الصحة . [ 42 ] مسألة 42 : إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط 43 أم لا وجب عليه الفحص . [ 43 ] مسألة 43 : من ليس أهلا للفتوى 44 يحرم عليه الإفتاء ، وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز